الفصل الخامس فيمن يصح منه الصوم أي بيان شرائط التكليف به وجوبا أو ندبا، فإنه مع انتفاء التكليف لا أمر فلا صحة، لأنها موافقة المأمور به، وهي أمور:
الأول: البلوغ.
فلا يصح الصوم شرعا من الصبي الغير المميز، ولا يقع منه إجماعا، وكذا من المميز عند جماعة، كالمختلف والايضاح والبيان والروضة (1)، وهو ظاهر الفقيه والمحقق الثاني (2)، وقواه في المنتهى (3).
للأصل، فإن الصحة الشرعية هي موافقة أمر الشارع، والأصل عدم تعلق أمر بالصبي.
وعموم رفع القلم الشامل للندب أيضا (4)، وتخصيصه بالوجوب والمحرم - كما قيل (5) - غير واضح الوجه.
ولأن الأمر تكليف، وهو بالبلوغ مشروط.
ولظاهر الأخبار، كرواية الزهري الطويلة، وفيها: (الصوم على أربعين وجها، فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان، وعشرة أوجه منها