سنة) (1).
ولا فرق في ذلك بين قبل الزوال وبعده، للاطلاقات، وخصوص رواية ابن جندب: أدخل على القوم وهم يأكلون، وقد صليت العصر وأنا صائم، فيقولون: أفطر، فقال: (أفطر، فإنه أفضل) (2).
ولا بين من هيأ له طعاما وغيره، للاطلاق.
نعم، قال في الحدائق: المستفاد من هذه الأخبار تعليق الاستحباب على الدعوة إلى طعام. وما اشتهر في هذه الأوقات سيما في بلاد العجم - من تعمد تفطر الصائم بشئ يدفع إليه، من تمرة أو يسير من الحلو أو نحو ذلك لأجل تحصيل الثواب بذلك - فليس بداخل تحت الأخبار، ولا هو مما يترتب عليه الثواب المذكور (3). انتهى.
أقول: المستفاد من الأكثر وإن كان ذلك، إلا أن إطلاق رواية الخثعمي يكفي في إثبات التعميم، وكفاية ما اشتهر في هذه الأوقات في درك الفضيلة والثواب.
المسألة الرابعة: يكره الصوم المندوب للضيف بدون إذن مضيفه مطلقا، وفاقا للديلمي وابني زهرة وحمزة والمنتهى والتذكرة والقواعد (4)، ونسب إلى المشهور (5).
أما عدم التحريم فللأصل.