تركها إجمالا أو تفصيلا حتى يصح منه الصوم، أو تكفيه معرفة البعض واتفاق عدم الاتيان بالثاني؟
إلى أن قال: والظاهر أن المعتبر هو قصد العبادة المخصوصة المتلقاة من الشارع بجملة شرائطها الشرعية، بعد معرفة معظم التروك المعتبرة فيها، مع عدم الاتيان بباقي المفسدات ولو على سبيل الاتفاق (1). انتهى.
أقول: ظاهره - كما هو الظاهر أيضا - أنه لا خلاف في عدم انعقاد صوم من لم يعرف شيئا من المفطرات، وما يجب الامساك عنه أصلا، ولم يقصد تركها وتركها اتفاقا، لعدم ورود نية القربة على شئ منها، وورودها على معنى لفظ الصوم - الذي لا يعرفه - غير مفيد.
وإنما الخلاف في أنه هل تجب معرفة الجميع وقصد تركه تفصيلا أو إجماعا، أو تكفي معرفة البعض؟ واستظهر هو كفاية معرفة المعظم.
والتحقيق: أن ما يجب الامساك عنه في الصوم إن كان مما لا يبطل بالاتيان به الصوم - كالارتماس - فلا تجب معرفته ولا قصده عند النية بل يكفي اتفاق تركه، لعدم معلومية كونه جز حقيقة الصوم.
وأما غيره - مما يبطل الصوم بالاتيان به - فلا فرق فيه بين المعظم وغيره، بل تجب معرفة الجميع وقصد تركه عند النية إجمالا أو تفصيلا، لأن الصوم الذي يجب قصده والتقرب به عبارة عن هذه التروك، فلو لم ينو بواحد منها القربة لم يتحقق قصد القربة في الصوم.
ولا يفيد كون الألفاظ أسامي للأعم، لأن ذلك لا يخرج باقي الأجزاء عن كونها مأمورا بها.