لك، لا للاختصاص والتمليك.
ومما ذكر يظهر ما يرد على الثالث أيضا، مع أن رواية ابن سنان (1) لاشتمالها على قوله: (غنم) تخالف الآية الكريمة وسائر ما دل على التشريك في الغنيمة - سواء حملت الغنيمة على المعنى الخاص أو العام - فلا تكون حجة، مع أنه على الحمل على المعنى الخاص يكون مخالفا لمختارهم أيضا.
وأما حمل الغنيمة في الرواية على المعنى العام دون الآية فلا وجه له.
مضافا إلى عدم إمكان إبقائها على ظاهرها لدلالتها على الاختصاص بسيدة النساء والحجة من ذريتها، وهو مما لا يقول به أحد، لاشتراك الرسول والأمير إجماعا، مع أن مفادها ليس الاختصاص بالحجة، بل بفاطمة ومن يلي أمرها من ذريتها، فلا يثبت منها حكم بعد وفاة فاطمة ومن يلي أمرها، فتأمل.. وأيضا لا بد إما من التخصيص، أو التجوز في لفظة: (غنم)، أو التجوز في لفظة اللام، أو تجوز آخر، ولا ترجيح.
المسألة الرابعة: يعتبر في الطوائف الثلاث الأخر أن يكونوا من السادات على الحق المشهور، بل عن الانتصار الاجماع عليه (2)، للروايات الأربع (3)، ورواية ابن سنان المتقدمة في الأرباح (4)، ورايتي الجعفي (5)