المسألة السادسة: من أفطر عامدا في شهر رمضان، فإن كان مستحلا فهو مرتد إن كان ممن عرف قواعد الاسلام وكان إفطاره بما علم تحريمه من الدين ضرورة، ولا يكفر المستحل بغيره إلا مع اعتقاده كونه مفطرا في الشريعة.
خلافا للحلي فيكفر (1)، ولا دليل له.
هذا إذا لم تدع الشبهة المحتملة في حقه، وإلا درئ عنه الحد، وعليه تحمل رواية زرارة وأبي بصير: عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، أو أتى أهله وهو محرم، وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال، قال: (ليس عليه شئ) (2).
ثم يأتي حكم المرتد في كتاب الديات إن شاء الله.
وإن لم يكن مستحلا يعزر بما يراه الحاكم، فإن عاد ثانيا عزر أيضا، فإن عاد إليه ثالثا قتل فيها على المشهور بين الأصحاب، كما صرح به جماعة (3).
لموثقة سماعة: عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات، وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات، قال: (فليقتل في الثالثة) (4).
ورواية أبي بصير: (من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر، فرفع إلى