مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٠ - الصفحة ٥٢٧
لقوله: (إن الاستغفار كفارة).
وعن الدروس: الاستشكال فيه (1)، حيث إن الكفارة لا تجب على الفور.
والتحقيق: أنه إن كان العجز حاصلا حال تعلق الوجوب - وهو الافطار - فلا يجب إلا الاستغفار، ولا يتجدد وجوب بعد الاقتدار، للأصل.
وإن كان حال الوجوب مقتدرا، فأخر التكفير حتى انتفى الاقتدار، فيبقى في ذمته باقيا إلى زمان الاقتدار، للاستصحاب، وإن لم يجب عليه حال العجز سوى الاستغفار.
المسألة الخامسة: تتكرر الكفارة بفعل موجبها مع تغاير الأيام ولو من رمضان واحد مطلقا، بالاجماع المحقق، والمحكي في المبسوط والمنتهى والتذكرة ونهج الحق والتنقيح والمدارك والحدائق وغيرها (2)، وهو الدليل المخرج عن أصالة تداخل الأسباب على القول بها.
وإنما اختلفوا في تكررها بتكرر الموجب في اليوم الواحد على أقوال:
عدمه مطلقا، وهو مختار المبسوط والخلاف والوسيلة والمعتبر والشرائع والنافع والمنتهى (3)، للأصل، واختصاص أكثر ما دل على وجوبها من النصوص بتعمد الافطار، وهو إنما يتحقق بفعل ما يحصل به الافطار

(١) الدروس ١: ٢٧٧.
(٢) المبسوط ١: ٢٧٤، المنتهى ٢: ٥٨٠، التذكرة ١: ٢٦٥، نهج الحق: ٤٦٢، التنقيح ١: ٣٦٩، المدارك ٦: ١١٠، الحدائق ١٣: ٢٢٩، وانظر الرياض ١:
٣١٥.
(٣) المبسوط ١: ٢٧٤، الخلاف ٢: ١٨٩، الوسيلة: ١٤٦، المعتبر ٢: ٦٨٠، الشرائع 1: 194، النافع: 67، المنتهى 2: 580.
(٥٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 ... » »»
الفهرست