فرع: مقتضى إطلاق الأخبار وفتوى الأكثر بل صريح جماعة (1): عدم الفرق في المرضع بين الأم وغيرها، ولا بين المتبرعة والمستأجرة إذا لم يقم غيرها مقامها، أما لو قام - بحيث لا يتضمن الضرر على الظئر - فالأظهر عدم جواز الافطار، لانتفاء الضرورة، ولرواية السرائر المتقدمة، فإن فيها: (إن كانت ممن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمت صيامها، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وأتمت صيامها متى ما أمكنها).
المسألة الرابعة: من يسوغ له الافطار يكره له التملي من الطعام والشراب، سواء كان مريضا أو مسافرا أو حائضا أو شيخا، لفتوى الأكثر بذلك (2)، وهي كافية في مقام التسامح.
وتدل عليه في المسافر صحيحة ابن سنان: (إني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت، وما أشرب كل الري) (3).
وكذا يكره الجماع أيضا كما مر في طي أحكام المسافر (4).