اليوم من الذي نوى المجموع.
فلم تبق إلا الأولى، وهي وإن كانت عامة ظاهرا إلا أن عمومها موهون جدا باختصاص صدرها، وظهور: أراد أن يصوم، فيمن تجوز له إرادة عدم الصوم، ومع ذلك معارض بعموم النبويين المنجبرين ضعفهما في المقام بالشهرة العظيمة، بل قيل بالاجماع، بحمل كلام من ذكر على غير العامد بالتباين، فيرجع إلى الأصل المذكور.
المسألة السادسة: يمتد وقتها في صوم شهر رمضان والنذر المعين للناسي والجاهل بالشهر والتعيين بل مطلق المعذور إلى الزوال، فله النية ما لم يدخل الزوال، وإذا دخل فات الصوم، وفاقا للأكثر، بل عليه الاجماع عن صريح الغنية (1)، وظاهر المعتبر والمنتهى والتذكرة (2).
بل هو إجماعي، لعدم ظهور مخالف، إلا ما حكي عن العماني في البقاء إلى الزوال، والإسكافي في الفوات بعده (3).
ومخالفتهما في الاجماع غير قادحة، مع أنها - كما قيل أيضا - غير معلومة (4)، بل عدمها في الثاني من كلامه معلوم.
فهو الحجة المخرجة عن الأصل المتقدم في الأول (5)، المحتاج إلى المخرج.
مضافا إلى اطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة (6)، الخالي عن معارضة