ومرسلة ابن بكير، وفيها: (فإن مرض فلم يصم شهر رمضان، ثم صح بعد ذلك فلم يقضه، ثم مرض فمات، فعلى وليه أن يقضي عنه، لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه) (1)، وحكي عن الخلاف والنهاية والنافع والتحرير والمنتهى والمختلف وظاهر السرائر والتبصرة (2)، وادعيت عليه الشهرة بل الاجماع (3)، ونسب ما يدل على خلافه من الروايات إلى الشذوذ (4).
ويدل عليه أيضا الأصل السالم عن المعارض بالمرة، لاختصاص عمومات (5) القضاء عن الميت بما إذا وجب عليه، وقصور ما استدل به للقول الأول عن إفادة الوجوب رأسا، وعموم غير صحيحة أبي حمزة بالنسبة إلى المتمكن من القضاء وغيره، فيخص بالأول للخبر المعلل، غاية الأمر تعارضهما والرجوع إلى الأصل.
أقول: هذا كان حسنا لو قلنا باستحباب القضاء، وبعد نفيه فلا يفيد الجواب بنفي الدلالة على الوجوب، وتبقى الصحيحة دالة عليه، وهي أخص مطلقا من عموم العلة، فيجب التخصيص بها لولا شذوذها المدعى، ولكنه غير ثابت عندي، فالأظهر هو القول الأول.
ج: هل انتفاء القضاء مخصوص بما إذا مات في المرض الذي أفطر