وهل يشمل الريحان مثل: التفاح والسفرجل والأترج، لصدق النبت؟
فيه نظر، بل الظاهر العدم، لأن المتبادر من النبت مثل الحشائش والأوراق، فلا يشمل الفواكه وأصول النباتات وأغصانها الطيبة.
وكذا يكره التطيب بالمسك، لرواية غياث (1). ولا يكره غيره من أصناف الطيب والغالية، للأصل، والمستفيضة، كمرسلة الفقيه (2)، ورواية الحسن بن راشد (3)، وغيرها (4)، وفي بعضها: (إن الطيب تحفة الصائم).
ومنهم من ألحق بالمسك ما يجري مجراه مما يوجد طعمه في الحلق (5)، ومنهم من ألحق به الزعفران (6)، ولا وجه له إلا فتوى الفقيه، وتعارضها عمومات الطيب، فعدم الكراهة فيهما أشبه.
ومنها: الاحتقان بالجامد، لنقل الاجماع عن الغنية والكشف (7)، وقد مر.
ومنها: لبس الثوب المبلول، لروايات الصيقل (8)، وابن سنان (9)،