وبالجملة: لا فائدة لنا في التعرض لهذه المسألة أصلا، فصرف الوقت فيما يهم لنا أولى وأحرى.
المسألة الثالثة عشرة: اختلفوا في حكم الخمس في زمن الغيبة، والكلام فيه إما في نصف الأصناف الثلاثة، أو في نصف الإمام، فها هنا مقامان:
المقام الأول: في نصف الأصناف.
وفيه خمسة أقوال:
الأول: وجوب صرفه فيهم وقسمته عليهم، وهو الحق المشهور بين المتقدمين والمتأخرين، وصرح به السيد في المسائل الحائرية، ونسب إلى جمهور أصحابنا، بل قيل: لا خلاف فيه أجده إلا من نادر من القدماء (1).
الثاني: سقوطه وكونه مباحا للشيعة، حكي عن الديلمي وصاحب الذخيرة (2)، ونقله في الحدائق عن شيخه الشيخ عبد الله بن صالح البحريني وجملة من معاصريه (3)، ويظهر من الشيخ في النهاية تجويزه مع مرجوحيته (4).
إلا أن ظاهر بعضهم نفي القول بإباحة هذا النصف، ونسب ابن فهد في شرح النافع أن مذهب الديلمي إباحة نصف الإمام خاصة (5).
والذي نقل من كلامه إلينا غير صريح في ذلك أيضا، بل يحتمل إرادة