وفيه: أن المراد بصوم الإذن يمكن أن يكون الصوم المتوقف على الإذن، ويكفي ذلك في صحة المقابلة، مع أنه جعله متقابلا للصوم الذي صاحبه بالخيار أيضا، فيعلم أنه لا خيار هنا.
وللشرائع وفخر المحققين في شرح الإرشاد وظاهر الدروس (1)، فالأول مع السكوت، والثاني مع النهي، ولا دليل عليه تاما.
ويكره أيضا صوم المضيف بدون إذن الضيف، للرواية الأخيرة.
المسألة الخامسة: الحق حرمة صوم الولد ندبا بدون إذن أبويه وعدم انعقاده، وفاقا للمحكي عن النافع والارشاد والتلخيص والتبصرة وفخر المحققين في شرح الإرشاد والدروس والحدائق (2).
لرواية هشام بن الحكم، وفيها: (ومن بر الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما) إلى أن قال: (وإلا كان الولد عاقا).
ومثلها المروي في العلل، إلا أن فيها: (عاقا قاطعا للرحم) (3).
والتقريب: أن بر الوالدين واجب، وعقوقهما وقطع الرحم حرام، وسبب الحرام حرام.
خلافا للمحكي عن الشرائع والقواعد والمنتهى والتذكرة، فكرهوه (4)، للأصل، وضعف الرواية سندا ودلالة، لأن العقوق لا يتحقق إلا مع النهي، ولا شك في الحرمة حينئذ - كما قيل (5) - وحكي عن الأكثر (6).