أو ما يجمع أهل البلد، ولا يختص بمحلة أو قبيلة، بل صلى فيه عامة أهل البلد الجماعة فيه بمقتضى البناء لا بمحض اتفاق مرة أو أكثر.
أو يكون المراد بالجامع أحد الأخيرين، وبالجماعة الأول.
ولا يخفى أن إرادة ما تصلى فيه صلاة الجمعة منهما أو أحدهما ليست مستندة إلى قاعدة لفظية، فالمتعين إما الأول أو الأخير، ومقتضى قواعدنا الأصولية: الأول، وطريق الاحتياط والأخذ بالمتيقن: الثاني.
الخامس: استدامة اللبث في المسجد ما دام معتكفا، فلو خرج منه ولو قليلا بغير الأسباب المبيحة له بطل اعتكافه بالاجماع كما في المعتبر والتذكرة والمنتهى (1).
للأخبار المستفيضة، كصحيحة أبي ولا د المتقدمة، والأربعة المتعقبة لها.
وفي صحيحة داود: (ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع، والمرأة مثل ذلك) (2).
ومثلها صحيحة الحلبي إلى قوله: (حتى يرجع) ثم قال: (ولا يخرج في شئ إلا لجنازة أو يعود مريضا، ولا يجلس حتى يرجع، واعتكاف المرأة مثل ذلك) (3) إلى غير ذلك.
وأكثر تلك الأخبار وإن كانت قاصرة عن إفادة الحرمة، إلا أن الاجماع على الحرمة - أي الشرطية - مضافا إلى ظهور بعضها فيها - كما في قوله:
فماذا أفرض على نفسي (4) - يعين إرادتها من الجميع.