وثانيهما: لا، وهو الأصح، لاطلاق النصوص، سيما صحيحة ابن عمار المتقدمة (1). ودعوى تبادر العامد ممنوعة.
ولو علم الجاهل والناسي في أثناء النهار أفطرا وقضيا، لزوال العذر الموجب - لكون الجزء المتأخر إن فعله معصية، والمعصية لا تجزئ عن الصوم الواجب - ولخروجه عن النصوص المثبتة، لأنها فيمن صام، والصوم هو الامساك تمام اليوم.
المسألة الثالثة: اختلف الأصحاب في الوقت الذي إذا خرج فيه المسافر يجب عليه الافطار على أقوال:
الأول: اعتبار الزوال، فإن خرج قبله أفطر وأن خرج بعده صام، اختاره الإسكافي والمفيد والكليني والفقيه والمقنع والمختلف والمنتهى (2)، بل أكثر كتب الفاضل (3)، وفخر المحققين واللمعة والروضة (4)، وغيرهم من المتأخرين (5)، وهو المحكي عن الحلبي، إلا أنه أوجب القضاء مطلقا (6).
واستدلوا لذلك بالأخبار المستفيضة، كصحيحة الحلبي: عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم، فقال: (إن خرج قبل الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه) (7).