فالأصل ينفيه، وحسنة ابن سنان (1) ورواية الجعفري (2) تشعران بعدمه، بل تدلان، حيث حصر التتابع في صيام ليس ذلك منها.
ج: صرح في الدروس والروضة بوجوب الامساك بقية اليوم لو أفطر بعد الزوال (3).
لقوله في صحيحة هشام المتقدمة: (صام ذلك اليوم).
وفي خبر زرارة: (لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان) (4).
ولاستصحاب وجوب الامساك.
ويرد الأول - بعد الاغماض عن عدم دلالته على الوجوب -: بأن الظاهر صوم بدل ذلك اليوم، كما يومئ إليه صدر الخبر. ولأن هذا الامساك ليس صوما حقيقة.
والثاني: بعدم دلالته على المساواة في جميع الأحكام.
والثالث: بتعارضه مع استصحاب عدم الوجوب الأولي كما بيناه في موضعه، مضافا إلى أن الواجب أولا هو الصوم، وحقيقة هذا الامساك مباينة لحقيقة الصوم شرعا، فلا يتحقق للاستصحاب معنى، ولذا ذهب ابن فهد إلى عدم الوجوب (5)، وتبعه بعض أجلة المتأخرين (6)، وهو الأظهر.