المتولي الخاص أو العام في أحيائها، لجواز عدم علم المتولي بالكيفية، وكذا الموقوف عليه، بل اللازم الفحص وإعلام المتولي العام أو الخاص أو الموقوف عليه، فإن قصدوا الاحياء ونهضوا له ولو بعد حين يتوقع فيه تهيؤه عرفا فهو، وإلا فيحييها من أراد ويصير هو أحق بها وملكا له.
ز: لو ترك المالك بالاحياء أو بغيره أيضا على الأظهر أرضا مدة وعطلها، ولم يهتم بإحيائها أو لم يكن في نظره، ثم أراد الاحياء، فهل يجوز لغيره السبق عليه قبل شروعه في العمل؟ ولو سبق عليه فهل له ردعه ومنعه؟ وكذا لو عطلها وتركها مالكها ومات المالك، وأراد الوارث إحياءها وسبق عليهم محيي آخر، فهل لهم منعه وأخذهم الأرض منه، أم لا؟
الظاهر: الثاني، لدخولها بالترك في الأنفال، فلا تعود إلى الملكية بلا موجب، ولاستصحاب جواز إحياء كل أحد لها قبل إرادة الاحياء.
ح: لو ماتت أرض الصغير، أو أنتقل إليه ملك خراب يريد مالكه عمارته فمات وانتقل إلى صغيره، فهل يعتبر الترك والتعطيل وعدمهما من وليه المعين أو الحسبي، أو لا، بل ينتظر إلى كبر الصغير واعتبارهما بالنسبة إليه؟
الأحوط: الثاني، والله العالم.
ط: قد عرفت إناطة الحكم في بعض الأقسام على الاحتياط أو الفتوى على عدم معروفية المالك.
وظاهر أن المراد منه ليس عدم معروفيته عند أحد من الناس، إذ حصول العلم بمثل ذلك غير ممكن.. ولا عدم معروفيته عند المحيي أو شخص معين مطلقا، إذ ليست أرض إلا ومالكها غير معروف عند بعض الناس.