ومعنى كونه صلى الله عليه وآله وسلم مالكا للمجموع: أن له التصرف في المجموع بالإذن والمنع، فمعنى أخبار وجوب الخمس: أن من أخرجها على الوجه الشرعي كان عليه الخمس، وهو إنما يكون مع إذنه عليه السلام.
الحادي عشر: البحار، وهي على الأظهر من الأنفال، وفاقا لصريح الكليني (1)، وظاهر ابن أبي عمير، والمحكي عن المفيد بل الديلمي (2)، للعمومات المتقدمة (3).
وحسنة البختري: (إن جبرئيل كرى برجله خمسة أنهار ولسان الماء يتبعه: الفرات، ودجلة، ونيل مصر، ومهران، ونهر بلخ، فما سقت أو سقي منها فللإمام، والبحر المطيف بالدنيا) (4).
وتؤيده - بل تدل عليه أيضا - صحيحة عمر بن يزيد، وفيها: إني كنت وليت البحرين الغوص، فأصبت أربعمائة ألف درهم، وقد جئتك بخمسها ثمانين ألف درهم - إلى أن قال: - فقال عليه السلام: (أو مالنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس يا أبا سيار؟! إن الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا) فقلت له: وأنا أحمل إليك المال كله؟ فقال: (يا أبا سيار، قد طيبناه لك، وأحللناك منه، فضم إليك مالك، وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، يحل ذلك لهم حتى يقوم قائمنا) الحديث (5).