لم تكن له قرابة يتصدق، كما في رواية أبي بصير: الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم، فقال: (يصوم عنه بعض ولده)، قلت: فإن لم يكن له ولد؟ قال:
(فأدنى قرابته)، قلت: فإن لم تكن له قرابة؟ قال: (يتصدق بمد في كل يوم، فإن لم يكن عنده شئ فليس عليه) (1).
ب: الفدية الواجبة والمستحبة: مد، بلا خلاف يعرف، لأكثر الأخبار المتقدمة.
وما ورد في بعضها من المدين فحملوه على الاستحباب (2)، وهو كذلك، بل لا يثبت مما تضمنه أكثر من الاستحباب.
وحمل في التهذيب ما تضمن المدين على تفاوت مراتب القدرة (3).
ولا شاهد له.
ج: هل يجب عليهما القضاء بعد الاقتدار لو حصل؟
المشهور: نعم (4)، للاطلاقات.
وعن والد الصدوق: لا (5)، ويظهر من بعض آخر القول به من غيره أيضا، حيث قال: وقيل: لا، وحكي عن والد الصدوق أيضا (6). انتهى.
واختاره غير واحد من مشايخنا (7)، وهو ظاهر النافع والمدارك (8).