وهو الأقوى، لصحيحة محمد والرضوي المتقدمين (1)، ورواية داود بن فرقد: فيمن ترك الصيام، فقال: (إن كان من مرض فإذا برئ فليقضه، وإن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مد) (2).
ولو قيل: بأنها مبنية على الغالب من عدم الاقتدار، لأنهما لا يزالان في نقصان.
قلنا: فكذلك إطلاقات القضاء بالنسبة إلى المورد.
المسألة الثانية: ذو العطاش - وهو من به داء لا يروى ولا يتمكن به من ترك شرب الماء طول النهار أصلا، أو إلا مع مشقة شديدة - يفطر إجماعا محققا، ومحكيا في المنتهى والتذكرة والتحرير (3)، وغيرها (4)، وللكتاب (5)، والسنة المستفيضة عموما (6) - لكونه مرضا - وخصوصا، ككثير من الأخبار المتقدمة.
ويجب عليه القضاء إن برئ من مرضه قبل رمضان الآتي، بلا خلاف كما عن ظاهر المختلف (7)، وصريح الحلي (8)، لأنه مريض يشمله عموم ما دل على وجوبه عليه.
ومال بعض متأخري المتأخرين إلى السقوط (9)، لاطلاق بعض الأخبار المتقدمة النافية للقضاء، الذي هو أخص مطلقا من العمومات.