وظاهر فتوى الأكثر: الثاني (1)، وهو الأقوى، لاطلاق جملة من الأخبار، ومنها: الرضوي المتقدم، ومرسلة الفقيه: (إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله) (2)، وهو مقتضى عموم العلة الثانية المتقدمة.
دليل الأول: حمل الروايات على الغالب من الترك.
وفيه: منع الغلبة بحيث يوجب الانصراف.
وأيده في الحدائق باختصاص بعض الأخبار ببعض الأسباب، فيجب حمل المطلق عليه، لأن مقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيد (3).
وفساده ظاهر، لأن مثل المورد ليس محل جريان القاعدة.
ج: الولي هنا هو أولى الناس بالميراث من الذكور، وفاقا للمدارك حاكيا له عن الإسكافي والصدوقين وجماعة (4)، لصحيحة البختري ومرسلة حماد المتقدمتين.
ولازمه كون الولاية على ترتيب الطبقات في الإرث، فمع الأب والابن لا ولي غيرهما، ومع فقدهما تنتقل الولاية إلى الطبقة الثانية وهكذا، إلا النساء، فلا تنتقل إليهن أبدا.
وفي المسألة أقوال أخر، ذهب إلى كل جماعة:
فمنهم من أدخل النساء أيضا (5)، ولا وجه له - بعد ما عرفت - سوى