وقال في المقنع: وأعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل وعليه شئ من الفرض، كذا وجدته في الأحاديث (1).
وفي الفقيه: وردت الأخبار والآثار عن الأئمة عليهم السلام أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض (2).
وقصور دلالة بعض ما ذكر على الوجوب ينجبر بصراحة البعض الآخر، كما أن ضعف البعض الآخر بالشهرة بنجبر.
وهل يجوز لمن في ذمته واجب آخر غير القضاء التطوع، أم لا؟
الأول للسيد (3) وظاهر الكليني والصدوق والمدارك (4)، واختاره بعض مشايخنا (5)، للأصل الخالي عن المعارض.
وحكي عن ظاهر الأكثر: الثاني (6)، ويدل عليه ما في المقنع والفقيه (7)، وهما بمنزلة خبران مرسلان مجبوران بحكاية الشهرة، بل بالشهرة المعلومة، فهو الأظهر.
ونسبة الأول إلى الصدوق غير معلومة، بل ظاهره: الثاني.
المسألة الثالثة: إذا دعي الصائم تطوعا إلى الافطار يستحب له الافطار، بلا خلاف كما قيل (8)، بل بالاتفاق كما في المعتبر (9)، للمستفيضة: