بالاختصاص بالمندوب، وأما المنذور فليس كذلك، فلو نذر خمسة لا يجب السادس، لأن ظاهر الصحيحة المندوب. وفيه نظر.
المسألة الثانية: يستحب للمعتكف أن يشترط في ابتدائه الرجوع فيه، بالاجماع والمستفيضة، كصحيحتي أبي ولا د ومحمد المتقدمتين (1)، وصحيحة أبي بصير، وفيها: (وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم) (2).
ورواية عمر بن يزيد: (واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك، إن ذلك في اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله) (3).
وفي اختصاص الشرط بعارض يعد عذرا مسوغا للخروج، أو بعارض مطلقا، أو الخروج متى شاء، أقوال..
دليل الأول: التشبيه باشتراط المحرم في الصحيحة والرواية، وآخر رواية عمر بن يزيد (4).
وحجة الثاني: صحيحة أبي ولا د (5)، لظهور أن حضور الزوج ليس من الأعذار المسوغة للخروج، نعم هو من جملة العوارض.
وحجة الثالث: هذه الصحيحة، لعدم ظهور كون مثل ذلك عارضا،