مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٠ - الصفحة ٥٦٥
بالاختصاص بالمندوب، وأما المنذور فليس كذلك، فلو نذر خمسة لا يجب السادس، لأن ظاهر الصحيحة المندوب. وفيه نظر.
المسألة الثانية: يستحب للمعتكف أن يشترط في ابتدائه الرجوع فيه، بالاجماع والمستفيضة، كصحيحتي أبي ولا د ومحمد المتقدمتين (1)، وصحيحة أبي بصير، وفيها: (وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم) (2).
ورواية عمر بن يزيد: (واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك، إن ذلك في اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله) (3).
وفي اختصاص الشرط بعارض يعد عذرا مسوغا للخروج، أو بعارض مطلقا، أو الخروج متى شاء، أقوال..
دليل الأول: التشبيه باشتراط المحرم في الصحيحة والرواية، وآخر رواية عمر بن يزيد (4).
وحجة الثاني: صحيحة أبي ولا د (5)، لظهور أن حضور الزوج ليس من الأعذار المسوغة للخروج، نعم هو من جملة العوارض.
وحجة الثالث: هذه الصحيحة، لعدم ظهور كون مثل ذلك عارضا،

(١) المتقدمة في ص: ٥٢٤ و ٥٣٨.
(٢) الكافي ٤: ١٧٧ / ٢، الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٥، التهذيب ٤: ٢٨٩ / ٨٧٦، الإستبصار ٢: ١٢٨ / ٤١٨، الوسائل ١٠: ٥٥٢ كتاب الاعتكاف ب ٩ ح ١.
(٣) التهذيب ٤: ٢٨٩ / 878، وفي الإستبصار 2: 129 / 419، الوسائل 10: 553 كتاب الاعتكاف ب 9 ح 2: أن يحلك من اعتكافك، بدل: إن ذلك في اعتكافك.
(4) كذا، لكن المتضمنة لشتبيه المعتكف بالمحرم هي صحيحة أبي بصير ورواية عمر ابن يزيد لا غير، راجع الوسائل 10: 552 كتاب الاعتكاف ب 9.
(5) المتقدمة في ص: 524.
(٥٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 ... » »»
الفهرست