وابن راشد (1)، ولخلوها عن الدال على الحرمة استدل بها للكراهة.
لا لصحيحة محمد: (الصائم يستنقع في الماء، ويصب على رأسه، ويتبرد بالثوب، وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته) (2)، لجواز أن يراد بالتبرد بالثوب: جعله مروحة لا بله على الجسد، أو يراد به: التبرد به بعد عصره، كما صرح به في رواية ابن سنان المشار إليها، حيث قال: (لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره).
ومنها: إنشاد الشعر على ما ذكره بعض الأصحاب (3)، ولكن لم يذكره الأكثر كما صرح به في الحدائق (4).
ووجه الكراهة: صحيحة حماد: (تكره رواية الشعر للصائم والمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة وأن يروى بالليل، ولا ينشد في شهر رمضان بليل ونهار) فقال له إسماعيل: يا أبتاه، وإن كان فينا؟ قال: (وإن كان فينا) (5).
والأخرى: (تكره رواية الشعر للصائم والمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة وأن يروى بالليل) قال: قلت: وإن كان شعر حق؟ قال: (وإن كان شعر حق) (6).