فيه والدم كذلك؟
أو يعم كل صورة لم يتمكن من القضاء؟ كما صرح به في الروضة (1)، فلو طمثت أول رمضان وطهرت، ثم طمثت أول شوال وماتت في هذا الطمث، لم يقض عنها أيضا، وكذا لو مرض أول رمضان وبرئ ثم مات في أول شوال.
مقتضى العموم الحاصل من ترك الاستفصال في صحيحة محمد الثانية وصحيحة أبي حمزة والعلة المنصوصة في صحيحة أبي بصير:
الثاني.
ومقتضى عموم قوله: (ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت) في الصحيحة الأولى وقوله: (وإن صح ثم مات) في صحيحة أبي مريم: الأول.
والظاهر ترجيح التعميم، لأخصية العلة المنصوصة عن العموم المذكور في الصحيحين الثانيين، فيخصصان بها، مضافا إلى أنه على فرض التساوي أيضا يرجع إلى الأصل، وهو مع التعميم.
المسألة الثالثة: لو استمر المرض الذي أفطر معه في رمضان إلى رمضان آخر، سقط قضاء ما في الأول، وتجب الصدقة لكل يوم على الأظهر الأشهر، كما صرح به جمع ممن تأخر (2)، للمستفيضة من الصحاح وغيرها، كصحاح زرارة ومحمد وابن سنان:
الأولى: في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان، يخرج عنه وهو مريض، ولا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر، قال: (يتصدق عن الأول ويصوم الثاني، فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان