وهو كذلك، بل هو الأقوى، إلا أن يكون إجماع على خلافه، لاطلاق الأخبار الدافع للأصل.
ودعوى اختصاص النصوص بصورة القدرة عليها - كما قيل (1) - ممنوعة، واستنادها إلى التبادر وغيره لا وجه له، إذ التبادر غير مفهوم، والمراد من غيره غير معلوم.
ج: لو علم عدم ترتب أثر على المراعاة - لغيم ونحوه - ومع ذلك قام ونظر وأفطر، يسقط القضاء قطعا، للاطلاقات.
وهل يسقط حينئذ مع ترك النظر أيضا، أم لا؟
نعم، لأن من المعلوم أن المقصود من النظر ظهور عدم تبين الفجر، والمفروض أنه حاصل، وأيضا علق عدم الإعادة في الموثقة على عدم رؤية الفجر بعد النظر (2)، وهو يعلم أنه كذلك، فلا أثر للنظر.
والفرق بين تلك الصورة وصورة عدم القدرة على النظر: أن ثمرة النظر حاصلة هنا، وهي عدم ظهور الفجر، دون صورة عدم القدرة، إذ لو كان أمكن له النظر فلعل الفجر قد تبين.
د: لو أخبر بالطلوع، فظن كذبه وأكل من غير مراعاة، ثم ظهر صدقه، فالحكم كما ذكر بعينه، لما مر كذلك.
وتدل على خصوص المسألة صحيحة العيص: عن رجل خرج في رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت، فنظر إلى الفجر فناداهم، فكف بعضهم، وظن بعضهم أنه يسخر فأكل، قال: (يتم صومه ويقضي) (3).