ووجود الثلاثة مع غيره من أنواع الجهل.
فروع:
أ: من أفراد المفطر جهلا: من تناول شيئا من المفطرات نسيانا، ثم ظن فساد الصوم به، فتعمد فعل المفطر، وحكمه ما مر بعينه.
وعن الخلاف والمبسوط والمعتبر والتذكرة: أن حكمه حكم العمد (1).
وعن بعض القدماء (2) والدروس وحاشية القواعد للشهيد: أن عليه القضاء خاصة (3).
ب: من تناول شيئا منها سهوا مع تذكر الصوم - أي من غير إرادة التناول والالتفات، كأن يشتغل بأمر وصدر منه لمس امرأته من غير إرادة ولا التفات إليه فأمنى - فالظاهر أن حكمه حكم النسيان.
ج: الجاهل بحرمة الارتماس لا يبطل غسله إن كان من أول قسمي الجاهل، لعدم النهي. ويبطل إن كان من ثانيهما، لوجوده.
د: لو كان جاهلا بإفساد شئ للصوم عالما بتحريمه فيه يبطل معه الصوم، وعليه القضاء والكفارة، لعموماتهما الفارغة عن مكافئة الموثقة، إذ فيها: أنه لا يرى إلا أنه حلال (4).
ومنه تظهر قوة الفساد والقضاء والكفارة مع العلم بالتحريم مطلقا