الفقيه: (إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل، وهي نصف شهادة، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد) (1)، وغيرها (2).
وهذه العمومات هي مراد الشهيد الثاني، دون عمومات قبول شهادة العدلين، كما توهمه في الذخيرة ورده: بأن المتبادر من النصوص شهادة الأصل (3).
خلافا للتذكرة، مسندا إياه إلى علمائنا (4)، للأصل، واختصاص ورود القبول بالأموال.
والأول مدفوع بما مر. والثاني ممنوع.
ج: تقبل شهادة العدلين على الاستفاضة المفيدة للعلم، كما صرح به جملة من الأصحاب (5)، لصحيحة هشام فيمن صام تسعة وعشرين: (إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا للثلاثين على رؤية قضى يوما) (6).
د: لو اختلف الشاهدان فيما تسمع شهادتهما في صفة الهلال بالاستقامة والانحراف، ففي المدارك: أنه تبطل شهادتهما (7)، ولا بأس به.
وكذلك لو اختلفا في جهة الحدبة أو موضع الهلال، لاختلاف المشهود به.
وقال: ولا كذلك لو اختلفا في زمان الرؤية مع اتحاد الليلة. وهو كذلك.