د: هل الحكم مختص بما إذا أدخل رأسه في الماء، أو يشمل ما إذا صب الماء على رأسه بحيث يستر جميعه في زمان؟
الظاهر: الأول، لعدم معلومية صدق الارتماس على الثاني.
وظاهر بعض الأجلة: الشمول، بل هو صريحه، حيث قال: وفي حكمه صب ما يغمر الرأس عليه دفعة.
ه: أكثر الأخبار الواردة في المقام - بل جميعها - وإن كانت مطلقة شاملة للصوم الفرض والندب، إلا أنها لعدم نهوضها لاثبات الحرمة - سوى الرضوي المتوقفة حجيته على الانجبار الغير المعلوم في النافلة - يكون الحكم مقصورا على الفريضة، كما في الكفاية (1).
مضافا إلى قوله: (أدنى ما يتم به فرض الصوم) وقوله: (واتق) (2) الدال على الوجوب الواقعي المنتفي في النافلة، إلا أن يمنع عدم إمكان الوجوب الواقعي في النافلة، لم لا يجوز أن يحرم شئ في صيام النافلة مع كونه صائما - كقول: (آمين) في الصلاة النافلة - ولا يلزم من جواز قطع النافلة جواز كل أمر فيه أيضا.
ومنه يظهر إمكان تمامية دلالة قوله في الصحيح الحاصر: (لا يضر) (3) أيضا.
إلا أن الأول ضعيف غير مجبور.
والثاني مجرد إمكان غير مفيد، لجواز كون الضرر نقصان الثواب عما تقتضيه طبيعة كلفة الصائم، فإنه ضرر عرفا، وأي ضرر بعد تحمل مشقة