الصدقة الواجبة على بني هاشم، وقد ذكرنا اختصاص الحرمة بالزكاة الواجبة.
ه: لو استمر المرض إلى الرمضان الثالث فلا خلاف في عدم قضاء الأول، لما مر. ولا إشكال في عدم تعدد الصدقة كل يوم منه، للأصل، وعن الخلاف: الاجماع عليه (1).
وهل يقضي الثاني، أو يتصدق عنه؟
المحكي عن الإسكافي والشيخ وغيرهما: الثاني (2)، لعموم ما مر من الأخبار، وخصوص المروي في تفسير العياشي المتقدم (3).
وعن ظاهر الصدوق في المقنع والفقيه ووالده في الرسالة: أن الثاني يقضى بعد الثالث وإن استمر المرض (4).
ولا يخفى أن عبارة الكتب الثلاثة غير صريحة في ذلك، فإن فيها:
فإن فاته شهر رمضان حتى يدخل الثالث من مرضه فعليه أن يصوم الذي دخل، ويتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام ويقضي الثاني. وهذا الكلام كما يحتمل استمرار المرض فيه من الأول إلى الثالث يحتمل بره بين الثاني والثالث.
المسألة الرابعة: لو ارتفع العذر بين الرمضانين، وتمكن من القضاء ولم يقض حتى دخل الثاني، وجب قضاء الأول، إجماعا مطلقا، فتوى ونصا، كما مر كثير من نصوصه.