والأصل بما مر مدفوع. والضعف - بعد وجود الخبر في الكتاب المعتبر - ممنوع. وترتب العقوق على أصل الصوم - بعد قول الإمام - لا مانع منه.
المسألة السادسة: الحق عدم انعقاد صوم المرأة ندبا بدون إذن زوجها وحرمته، وعن المعتبر: الاتفاق عليه (1).
لمرسلة القاسم بن عروة: (لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها) (2).
وصحيحة محمد: (ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها) (3)، وقريبة منها رواية العرزمي (4).
ورواية هشام، وفيها: (ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها) إلى أن قال: (وإلا كانت المرأة عاصية) (5)، وغير ذلك.
والثانية والثالثة من الروايات وإن لم تكن صريحة في الحرمة وعدم الانعقاد، إلا أن الأولى والرابعة تثبتانهما، لأن نفي الصلاح إثبات الفساد ودال على التحريم، كما ذكرنا في موضعه، وإطاعة الزوجة لزوجها واجبة، فتأمل.
ولا يعارضها المروي في كتاب علي: عن المرأة، ألها أن تصوم بغير إذن زوجها؟ قال: (لا بأس) (6)، لعدم ثبوت الرواية أولا، وعمومها المطلق