المسألة الخامسة عشرة: مقتضى الآية والأخبار تعلق الخمس بالعين، فيجب أداؤه منها، ولا يجوز العدول إلى القيمة، إلا إذا أعطى العين إلى أهلها ثم اشتراها منه.
نعم، الظاهر جواز تولي النائب العام للمبادلة، سيما في نصف الإمام، فإنه يجوز له قطعا.
ولرب المال القسمة، بالاجماع، وظواهر الأخبار (1) المتضمنة لافراز رب المال خمسه وعرضه على الإمام وتقريره عليه.