لشمولها الواجب والمندوب ثانيا، فيجب التخصيص.
وذهب بعضهم - منهم: السيد في الجمل (١) وابن زهرة - إلى الكراهة، لتلك الرواية. وجوابها قد ظهر.
وإطلاق الروايات والفتاوى يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتع بها، ولا في الزوج بين الحاضر والغائب.
المسألة السابعة: لا يصح صوم المملوك تطوعا بدون إذن المالك على الأشهر، وعن المنتهى: عدم الخلاف فيه (٢).
لقوله سبحانه ﴿عبدا مملوكا لا يقدر على شئ﴾ (3).
ولرواية هشام، وفيها: (ومن صلاح العبد وطاعته ونصحه لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره) إلى أن قال: (وإلا كان العبد فاسقا عاصيا) (4)، وغير ذلك.
ولا يعارضه جعله في رواية الزهري من صوم الإذن (5) كما مر وجهه.
ولا شك أن الفسق حرام، وسبب الحرام حرام.
وذهب بعضهم هنا أيضا إلى الكراهة (6).
المسألة الثامنة: قد صرح الأصحاب: بأنه يستحب الامساك تأديبا - وإن لم يكن ذلك صياما - في مواضع: