الفصل الثاني في جملة من أحكامه وفيه مسائل:
المسألة الأولى: لا يجب الاعتكاف بالأصل إجماعا وأصلا، وهو قد يجب بالنذر وشبهه وبالنيابة حيث تجب.
ويشترط في النذر وأخويه إما كونه مطلقا فيحمل على الثلاثة لكونها أقل المسمى، أو تقييده بثلاثة فصاعدا، أو بما لا ينافي الثلاثة، كنذر يوم أو يومين من غير تعرض للزيادة، ولو قيد الأقل من الثلاثة بلا أزيد بطل الاعتكاف من حيث هو اعتكاف.
والواجب منه إن كان وقته معينا فيجب الاتيان به فيه، ويجب بالشروع، بل يجب الشروع فيه في الوقت، وإلا فكان كالمندوب على الأقوى، للأصل.
وقد اختلفوا في المندوب على أقوال:
أحدها: عدم وجوبه أصلا، بل يجوز له الابطال متى شاء، نقل عن السيد والحلي والمعتبر والمختلف والمنتهى والتذكرة والتحرير (1).
وثانيها: الوجوب بالشروع، نقل عن المبسوط والكافي للحلبي والإشارة والغنية (2)، إلا أن الأول صرح بأن له الرجوع متى شاء قبل اليومين