شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله) (1).
وربما يظهر من الدروس اعتبار خوف التلف على النفس (2)، ولعله لاعتماده على أخبار إفطار الإمام عليه السلام، وتصريحه في بعضها بأن في تركه ضرب عنقي. ولا يخفى أنه لا دلالة فيها على التخصيص.
ب: قال في المسالك: وحيث ساغ الافطار للاكراه يجب الاقتصار على ما تندفع به الحاجة، فلو زاد عليه كفر (3).
واعترضه في المدارك بأنه لا يتم على ما اختاره من كون التناول مكرها مفسدا للصوم، لاختصاص الكفارة بما يحصل به الفطر، وما زاد عليه لم يستند إليه فطر وإن كان محرما (4).
ورده في الحدائق بأن إيجاب الكفارة لتكفير الذنب، فهي تتحقق في موضع الإثم، وهو هنا متحقق. وقوله: إن الكفارة تختص بما يحصل به الفطر، ليس في محله، لفساد الصوم ووجوب القضاء بكثير مما لا كفارة معه (5).
أقول: تحقق الكفارة في كل ما فيه الإثم - مطلقا، أو مع وقوعه في الصوم وإيجابه لافطاره - ممنوع، ولا يقول هو به أيضا، بل إنما هي في مواضع خاصة موجبة للافطار، ولم يعلم أن المورد منها، والأصل ينفيها، وغرض المدارك ليس أن كل ما يحصل به الفطر فيه الكفارة، بل أن الكفارة المعهودة ليست إلا في موضع الفطر.