واختار في المنتهى والتذكرة والتحرير والمدارك: العدم (1)، لما مر من إطلاق النص. وهو الأظهر، لذلك، وعدم اعتبار الشك في التبادر، بل المعتبر العلم بعدم التبادر، وهو ممنوع.
ولو اشترك جماعة في الاستخراج، قالوا: يعتبر بلوغ نصيب كل واحد النصاب (2).
ويظهر من بعض الأجلة وصاحب الحدائق (3) الميل إلى العدم، بل يكفي بلوغ نصيب المجموع. وهو قوي، للاطلاق، خرج منه غير صورة الاشتراك بالاجماع والضرورة، فيبقى الباقي.
المسألة الثانية: يشترط في وجوب الخمس في الفوائد المكتسبة بأقسامها الخمسة: وضع مؤنة التحصيل التي يحتاج إليها في التوصل إلى هذه الأمور، من حفظ الغنيمة ونقلها، وأجرة حفر المعدن وإخراجه وإصلاحه وآلاته، وآلات الغوص أو أرشها، وأجرة الغوص وغير ذلك، ومؤنة التجارة من الكراية، وأجرة الدلال والمنزل، ومؤنة السفر والعشور ونحوها، وكذا مؤنة الزراعة والصناعة (4) مما يحتاج إليها حتى آلات الصناعة (5)، لعدم صدق الفائدة على ما يقابلها، وللأخبار المستفيضة:
كصحيحة البزنطي: الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة؟
فكتب: (بعد المؤنة) (6).