على الثاني تصير كالرواية الثانية مطلقة لازمة التخصيص، كما خصصها بعض الرواة، حيث إنه ذكر بعد الرواية المذكورة: يعني من صامه على أنه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوما من شهر رمضان، لأن السنة جاءت في صيامه على أنه من شعبان، ومن خالفها فإن عليه القضاء (1).
فإن قيل: ما معنى الفرد الخفي هنا، مع أنه لو لم يكن من رمضان لا قضاء أبدا؟!
قلنا: لا يلزم أن يكون الفرد الآخر القضاء لو لم يكن من رمضان، بل المراد: خفاء هذا الحكم لو كان من رمضان بالنسبة إلى الحكم بعدم القضاء، حيث إنه يوم صوم وقع فيه الصوم بنيته، فكان الأظهر عدم القضاء، فقال عليه السلام: (عليه قضاؤه وإن كان يوم رمضان)، وكان الأظهر مع وقوع الصوم فيه لله بنيته عدم القضاء.
ومن هذا يظهر وجه الشرطية لو كان التشبيه للنية وكان معنى قوله:
(وإن كان كذلك): وإن كانت النية أنه من رمضان.
وعلى الصوم بنية رمضان تحمل الأخبار الناهية عن صوم يوم الشك بقول مطلق، لما ذكر، أو على التقية، حيث إن تحريمه مذهب العامة كما يأتي.
فروع:
أ: ألحق الشهيدان بشهر رمضان كل واجب معين فعل بنية الندب مع عدم العلم (2)، ونفى عنه البأس جملة ممن تأخر عنهما، كالمدارك