المسألة الأولى: الخمس يقسم أسداسا: لله، ولرسوله، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وأبناء السبيل، على الحق المعروف بين أصحابنا، بل عليه الاجماع عن صريح السيدين والخلاف (1)، وظاهر التبيان ومجمع البيان وفقه القرآن للراوندي (2)، بل هو إجماع حقيقة، لعدم ظهور قائل منا بخلافه، سوى شاذ غير معروف لا تقدح مخالفته في الاجماع، فهو الدليل عليه، مضافا إلى ظاهر الآية الكريمة (3)، وصريح الأخبار المستفيضة:
كمرفوعة أحمد، وفيها: (فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم: سهم لله، وسهم للرسول، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، فالذي لله فلرسوله، فرسول الله أحق به فهو له، والذي للرسول هو لذوي القربى والحجة في زمانه، فالنصف له خاصة، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة، عوضهم الله مكان ذلك الخمس) (4).
ومرسلة حماد: (ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم: سهم لله، وسهم لرسول الله، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين،