ومن ذلك يظهر ضعف ما في المختلف من تشنيعه على الحلي في كلامه ذلك، وجعله مضطربا غايته (1).
تتميم: يستحب للصائم الامساك عن أمور:
منها: مضغ العلك كما مر.
ومنها: إيصال الغبار إلى الحلق، للخروج عن شبهة الخلاف، ولما مر من بعض ما استدلوا به على تحريمه المحمول على الكراهة.
ومنها: السعوط مطلقا، تعدى إلى الحلق أم لا، وفاقا للجمل والخلاف والنهاية والسيد والنافع وظاهر المدارك (2) وغيرها (3)، بل محتمل المقنع والإسكافي - لنفيهما البأس عنه، الذي هو العذاب (4) - بل للمشهور كما في المدارك والذخيرة (5)، لروايتي ليث وغياث:
الأولى: عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن؟ قال: (لا بأس، إلا السعوط، فإنه يكره) (6).
والثانية: (إنه كره السعوط للصائم) (7).
والرضوي: (لا يجوز للصائم أن يقطر في أذنه شيئا ولا يسعط) (8).