إليه، فإن وجد ضعفا فليفطر، وإن وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان) (1).
وصحيحة ابن أذينة: ما حد المرض الذي يفطر صاحبه - إلى أن قال -:
((بل الانسان على نفسه بصيرة)) وقال: (ذاك إليه، هو أعلم بنفسه) (2)، ومثلها موثقة زرارة، بتبديل: (بنفسه) بقوله: (بما يطيقه) (3).
وفيه نظر، لأن المستفاد من الأولين الإناطة بالقوة والضعف دون الضرر، وهو محتمل الآخرين.
وحكي عن قوم لا اعتداد بهم عليهم السلام إباحة الفطر بكل مرض، لاطلاق الآية (4). وما ذكرنا يقيده.
ثم الضرر المبيح لافطار المريض يشمل زيادة المرض بسبب الصوم، أو بط برئه، أو حدوث مرض آخر، أو حصول مشقة لا يتحمل عادة مثلها، بل يشق تحملها، كل ذلك لصدق الضرر، وإيجابه العسر والحرج المنفيين.
فروع:
أ: مقتضى صحيحة حريز المتقدمة وجوب الافطار بإيجاب الصوم