فلا يتم هذا الرد، بل وكذا سابقه، لأن خروج جز من الخبر عن الحجية لا يضر الباقي إذا تعين خروجه وعلم المراد من الباقي، وهنا ليس كذلك، إذ كما يجوز طرح الجزء أو تصرف فيه بتجوز أو تقييد يجوز أن يتصرف في الحكم بقوله: فعليه صوم، وقوله: فإن ذلك مفطر، بالصرف عن الظاهر، فلا يتعين المراد من الرواية، فتخرج عن الحجية بالمرة.
ومنه تظهر تمامية الجواب الأخير، بل وكذا سابقه، لأن التعارض بالعموم المطلق إنما كان لو كان قوله في الرواية: (متعمدا) بعد قوله:
(غبار) وليس كذلك، فالتعارض بالمساواة والرجوع إلى الأصل.
فالحق: هو القول الأخير.
نعم، لو كان الغبار بحيث تحس منه أجزاء ترابية - مشاهدة حسا، معلومة عيانا، موسومة بالتراب عرفا، ابتداء أو بعد الاجتماع في أصول الأسنان، وابتلعها - يحكم بفساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة، لصدق أكل التراب، لا لدخول الغبار.
ب: لا يفسد الصوم بدخول الدخان في الحلق، للأصل، وصدر الموثقة المتقدمة (1): عن الصائم يدخن بعود أو بغير ذلك فيدخل الدخنة في حلقه؟ قال: (جائز لا بأس به).
والأحوط: الاجتناب عن شرب التتن، لاستمرار طريقة الناس عليه، وإطلاق الشرب عند العرب عليه.
ج: لا يفسد الصوم بمص الخاتم، ومضغ الطعام للصبي، وزق الطائر، وذوق المرق، ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق، للأصل،