وقوله: (من أتى أهله في رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة) إلى أن قال: (وقضاء ذلك اليوم) (1)، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من الموارد الجزئية.
ويستثنى من الأصل: الكافر الأصلي، بالاجماع القطعي، والمستفيضة من الأخبار، المتقدم بعضها في بحث من يصح منه الصوم.
والمرتد مطلقا - مليا كان أو فطريا - يقضي ما فاته، بلا خلاف فيه كما في الذخيرة (2) وغيره (3)، للعمومات، والاطلاقات السليمة عما يصلح للمعارضة، سوى إطلاق ما يظن بأن الكافر لا يقضي ما فاته، وهو ظاهر في الأصلي، بل هو المتبادر منه، بل في شمول الكافر لغة - أو في العرف المتقدم - له نظر.
وأما المخالفون من المسلمين هم لا يستثنون، بل يجب عليهم قضاء ما تركوه من الصيام، أو أخلوا بشرائطه على مذهبهم، وفي الحدائق: الظاهر أنه لا خلاف فيه بين أصحابنا (4)، للاطلاقات المشار إليها، واختصاص ما دل على سقوط القضاء عنهم بما أتوا به.
وأما ما أتوا به فلا يجب عليهم قضاؤه بلا خلاف أيضا، وتدل عليه الأخبار المتقدمة إليها الإشارة في كتاب الصلاة، منها: صحيحة الفضلاء: في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والعثمانية والقدرية، ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو