القسم الخامس ما لا يحرم ويوجب القضاء خاصة وهي أمور:
الأول: دخول الماء في الحلق لا عن عمد في غير مضمضة وضوء الفريضة.
وبيان المقام: أنه لو أدخل الماء في فمه فدخل حلقه، فإن أدخل الحلق عمدا فلا خلاف ولا إشكال في حرمته وإفساده.
وإن سبقه لا عن تعمد، فإن كان الادخال في الفم للمضمضة لصلاة الفريضة لم يبطل به الصوم إجماعا محققا ومحكيا في كثير من العبارات بخصوصه، أو في ضمن مطلق الصلاة، أو الطهارة، كما تأتي إليه الإشارة، ونفى عنه الخلاف والاشكال في الحدائق (1).
له، وللأصل السالم عن المعارض، والمعتبرة من الأخبار، المصرحة بعدم القضاء في سبق الماء إلى الحلق في المضمضة مطلقا، كموثقة الساباطي: عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم، قال:
(ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك) (2).
أو في مضمضة الوضوء، كموثقة سماعة: عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه، قال: (عليه القضاء، وإن كان في