ويظهر من المقنع والإسكافي أن بذلك رواية (1).
وهي أيضا غير مفيدة بعد عدم معلومية متن الرواية، واحتمال إرادتهما الرواية السابقة.
وهل يختص وجوب كفارة الاعتكاف مع الجماع بما إذا وجب معينا بنذر أو مضي اليومين أو مطلق؟
ظاهر الروايات إطلاقا بل عموما: الثاني، ولا استبعاد فيه.
وتختص كفارة الاعتكاف بالجماع، فلا كفارة واجبة في ارتكاب غيره من مفطرات الصوم أو مفسدات الاعتكاف أو محرماته، للأصل السالم عن المعارض جدا.
المسألة التاسعة: إذا حاضت المرأة في أثناء الاعتكاف خرجت من المسجد إلى بيتها، وهكذا المريض، حتى إذا طهرت وبرئ، قالوا: وجب الرجوع لقضائه، إما مطلقا، كجماعة (2)، أو مع وجوب الاعتكاف، كآخرين (3).
والأحوط: الأول، وإن كان أصل القضاء احتياطا أيضا، لقصور الأخبار (4) المتضمنة له لإفادة الوجوب، ولكنه مما ذكره الأصحاب.
والمقضي جميع زمان الاعتكاف إن لم تمض ثلاثة أيام، وإلا