د: الحق جواز مضغ العلك مع الكراهة، وإن تغير الريق بطعمه، ما لم تنفصل منه أجزاء محسوسة، وفاقا للأكثر كما عن المنتهى (1)، للأصل، والحصر، ورواية أبي بصير: عن الصائم يمضغ العلك، قال: (نعم، إن شاء) (2).
ورواية محمد: (إياك أن تضمغ علكا، فإني مضغت العلك يوما وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا) (3)، فإن في مضغ الإمام تصريحا بالجواز، وفي صدره دليل على الكراهة، إما مطلقا أو في الصوم خاصة.
وتدل عليه أيضا صحيحة الحلبي: الصائم يمضغ العلك؟ قال: (لا) (4).
خلافا للمحكي عن الإسكافي والنهاية (5)، لصحيحة الحلبي.
وفيه: منع الدلالة على الحرمة، مع أنه على فرضها يتعين الحمل على الكراهة، لما مر.
ولأن وجود الطعم في الريق دليل على تخلل شئ من أجزاء ذي الطعم فيه، لامتناع انتقال العرض.
وفيه: أن سبب وجود الطعم لا ينحصر بتخلل الأجزاء أو انتقال العرض، لجواز حصول التكيف بسبب المجاورة، مع أنه لو سلم التخلل فالمبطل إنما هو الأجزاء المحسوسة لا أمثال ذلك.