حينئذ، أما مع عدمه فأولى الناس غيره. والحاصل: أنه إنما يفيد لو كان الأولاد أولى الناس بالميراث مطلقا، ولكنه ليس كذلك، بل هو أولى مع وجوده، وأما مع فقده فالأولى غيره.
وعلى الثاني: أن المراد بالأولى بالميراث المقدم في الإرث، لا الأكثر فيه، فإنه ليس أولى بالإرث.
وعلى الثالث: أن الأصل مندفع بما مر.
وعلى الرابع: أن دعوى الاجماع المركب في مثل تلك المسألة من المجازفات جدا، كيف؟! والأقوال مشتتة، والعبارات مختلفة، والحكايات متفاوتة.
وعلى الخامس: أن إطلاق الولي وإن كان مجملا، إلا أن تفسيره بأولى الناس بالميراث ينفي الاجمال، والله أعلم بحقيقة الحال.
د: لو كان الوارث من الذكور متعددا يجب على أكبرهم سنا.
للرضوي المتقدم، المنجبر بالشهرة المحكية والمحققة المؤيدة.
ومكاتبة الصفار: رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الأخر؟ فوقع عليه السلام: (يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولا إن شاء الله) (1).
مضافا إلى ما قيل في أكبر الأبناء من أولويته بالإرث، لاختصاصه بالحبوة (2).