الفصل الأول في شروطه وهي خمسة:
الأول: النية، بالاجماع كما في سائر العبادات، وقد مر بسط الكلام فيها سابقا.
الثاني: الصوم، بالاجماع المحقق، والمحكي في الناصريات والخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة وغيرها (1).
وفي صحيحة محمد (2) وموثقته (3) وموثقة عبيد (4) ورواية أبي العباس:
(لا اعتكاف إلا بصوم) (5).
وفي صحيحة الحلبي: (لا اعتكاف إلا بصوم في المسجد الجامع) (6).
وإطلاق هذه الأخبار وغيرها يقتضي الاكتفاء بالصيام كيف اتفق - بمعنى: أنه لا يشترط في صومه أن يكون لأجل الاعتكاف - وهو إجماعي أيضا، وفي المعتبر: أن عليه فتوى الأصحاب (7).