للشيخين في المقنعة والمبسوط والديلمي وابن زهرة والمختلف والروضة والحدائق وغيرها (1)، للأصل.
خلافا لجماعة، منهم: الشيخ في أكثر كتبه والسيد والحلبي والحلي والشرائع والنافع والفاضل في بعض كتبه (2)، ولا مستند لهم إلا حكاية الاجماع عن الانتصار، وهي غير صالحة للاستناد.
ح: لا يجوز للخارج - حيث يجوز - في غير مكة الصلاة في غير مسجد اعتكافه، بلا خلاف فيه كما قيل (3)، لصحيحتي منصور (4) وابن سنان (5)، إلا مع الضرورة، كضيق الوقت، فمعه يصليها حيث أمكن، وإلا صلاة الجمعة مع وجوبها إذا صليت في غير مسجده، كما صرح به في بعض الأخبار المتقدمة (6).
وأما في مكة فيصلي إذا خرج لضرروة حيث شاء بلا خلاف، كما نص به في الصحيحين.