فرع: في تعدي الحكم إلى غسل الحيض والنفاس بعد انقطاع الدم، وإلى سائر أفراد الصيام الواجبة التي لها قضاء - كالنذر المعين - أو بدل، كمطلق القضاء والكفارة، وجهان.
والأصل يقتضي العدم في الموضعين، لأصالة عدم اشتراط صحة مطلق الصوم بهذه الأغسال مطلقا وإن سلمنا الاشتراط مع التعمد، وأمر الاحتياط واضح.
المسألة الثانية: من فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات قبل البر أو الطهر، لم يجب القضاء عنه إجماعا نصا وفتوى، وفي المنتهى: إنه قول العلماء كافة (1)، للأصل، والمستفيضة من الصحاح وغيرها.
كصحيحة محمد: عن رجل أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ، قال: (ليس عليه شئ، ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي) (2).
والأخرى: عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيام حيضها فإذا أفطرت ماتت، قال: (ليس عليها شئ) (3).
ومنصور: عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت، قال:
(لا يقضى عنه)، والحائض تموت في شهر رمضان، قال: (لا يقضى عنها) (4).
وأبي مريم: (إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه قضاء، وإن صح ثم مات وكان له مال تصدق عنه