القضاء عنه في الأخبار المتقدمة.
وفيه: أن المنفي يمكن أن يكون وجوب القضاء لا مشروعيته.
نعم، ظاهر قوله في الموثقة: (ولا قضاء عنه) نفي حقيقته الموجب في الأكثر لنفي المشروعية. وحمله على نفي الواجب تجوز لا دليل عليه.
وأظهر منها دلالة صحيحة أبي بصير: عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شهر شوال، وأوصتني أن أقضي عنها، قال: (هل برئت من مرضها؟) قلت: لا، ماتت فيه، قال: (لا تقض عنها، فإن الله لم يجعله عليها)، قلت: فأنا أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك، قال: (كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها؟! فإن شئت تصوم لنفسك فصم) (1).
فإذن الأظهر: عدم استحبابه أيضا، والمسامحة في أدلة السنن إنما تكون إذا لم يكن دليل على النفي.
ب: انتفاء القضاء هل يختص بالمريض وذات الدم وأما المسافر فيجب القضاء عنه ولو مات في هذا السفر؟ كما صرح به في صحيحة أبي حمزة، ورواية منصور: في الرجل يسافر برمضان فيموت، قال: (يقضى عنه) (2)، وقريبة منها رواية أخرى (3)، وحكي عن التهذيب والفقيه والمقنع والجامع (4)، واختاره في المدارك (5).
أو يعم؟ كما هو مقتضى عموم التعليل المذكور في صحيحة أبي بصير،