وعن البواقي: بعدم الحجية بعمومها، لمخالفتها الشهرة العظيمة، بل الاجماع كما مر.
وعن الثاني: بأن غير المعتاد من المطعوم والمشروب أيضا طعام وشراب.
وهو الجواب عن الثالث والرابع.
وعن الخامس: بأن الضمير المنصوب يمكن أن يكون راجعا إلى الدخول في الحلق، والطعام مصدرا، كما ذكره في القاموس (1) وغيره (2)، فيكون المعنى: أن دخول الذباب بغير الاختيار ليس أكلا، لأنه ما كان بالقصد والاختيار.
وأما وجوب القضاء والكفارة بهما، ففي المعتاد لاجماع العلماء محكيا مستفيضا (3) ومحققا.
وفيه وفي غيره لحصول الفطر به عرفا، فيدخل في عموم ما دل على إيجابه لهما، كمرسلة الفقيه: (ومن أفطر في شهر رمضان متعمدا فعليه كفارة واحدة، وقضاء يوم مكانه، وأنى له مثله) (4).
ورواية الهروي، وفيها: (وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة وقضاء ذلك اليوم، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه) (5).
ورواية المشرقي: عن الرجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ فكتب عليه السلام: (من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا